محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان: أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يُسهمون في توضيح التزامات الدول في ظل حالة الطوارئ المناخية

تاريخ النشر: 
الأربعاء, 24 أبريل, 2024

يدلي أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يوم الخميس في الخامس والعشرين من نيسان/أبريل 2024 مداخلتين شفهيتين أمام محكمة البلدان الأميركية في باربادوس. يتناول الأعضاء فيهما مسائل من قبيل الخسائر والأضرار؛ وسيدعون المحكمة إلى البت في القضايا المتعلقة بتعويضات المناخ والتزامات الدول بما يكفل حقوق الإنسان على النحو المبيّن في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

رفعت كلّ من تشيلي وكولومبيا التماسًا تطلبان فيه من محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان إصدار فتوى "توضّح نطاق التزامات الدول...المتعلقة بالاستجابة لحالة الطوارئ المناخية في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان... والحفاظ على الطبيعة وبقاء الإنسان على كوكب الأرض".

استجابةً للطلب، دعت محكمة البلدان الأميركية أصحاب المصلحة المعنيين، مثل هيئات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات إلى تقديم مدخلات مكتوبة. وجُدولت جلسات الاستماع العامة، فتقرر عقد جلسة الاستماع الأولى من 23 إلى 25 نيسان/أبريل 2024، تليها جلسات استماع لاحقة في البرازيل من 24 إلى 29 أيار/مايو 2024.

إسهامات الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

سيناقش أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يوم الخميس في الخامس والعشرين من نيسان/أبريل 2024، مداخلتين لأصدقاء المحكمة قُدمتا في عام 2023.

 

1. المداخلة الأولى

اشترك في إعداد هذه المداخلة عدد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، نذكر منهم: جمعية طريق المناخ، ومركز القانون البيئي الدولي، ورابطة البلدان الأميركية للدفاع عن البيئة، وأيدته الشبكة. وهي تدعو المحكمة إلى البت في القضايا المتعلقة بتعويضات المناخ والتزامات الدول بما يكفل حقوق الإنسان على النحو المبيّن في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

2. المداخلة الثانية

اشترك في إعداد هذه المداخلة تسعة من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتنسيق مع أمانة الشبكة. وهي تعرض وجهات النظر الأساسية المختلفة التي تطرح جميع التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالمناخ  طرحًا مناسبًا وشاملًا.

عرض موجز لمداخلتيّ الشبكة:

 

في المداخلة الأولى، يتناول البيان المفتوح مسألة الخسائر والأضرار، وهو مصطلح يُستخدم في سياسة المناخ الدولية ويُقصد به الآثار المناخية التي يتعذّر تفاديها عن طريق تدابير التكيّف والتخفيف، وتلحق ضررًا جسيمًا بحقوق الإنسان. وتسلّط الرسالة الضوء على موقف الدول النامية الذي يؤكد أهمية الاعتراف بالخسائر والأضرار باعتبارها جانبًا محوريًّا في العمل المناخي العالمي، بالتزامن مع سعي الجهات الرئيسة الكبرى المصدرة لانبعاثات غازات الدفيئة الدؤوب إلى التنصل من مسؤولية تقديم التعويضات عن تداعيات الأزمة المناخية.

وعليه، تدعو الرسالة المفتوحة المحكمة إلى صياغة فتوى تتناول الخسائر والأضرار وفقًا لالتزامات الدول المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، تعترف بحق المجتمعات المتضررة من الأزمة المناخية في الحصول على تعويضات، وتقر بأن الدول ملزمة بجبر الضرر الناجم عن إسهاماتها

التاريخية في تغيّر المناخ.

 في المداخلة الثانية، أعدت وثيقة تقع في مئة صفحة تعترف بأن تغيّر المناخ ظاهرة تتجاوز الحدود وتمس آثارها حقوق الإنسان كافة؛ ومن ثمّ فهي تركز على مبدأي عدم القابلية للتجزئة والترابط على أساس الحقوق في المساواة، والحياة، والسلامة الشخصية، والصحة، والبيئة الصحية، وتقرير المصير وما يرتبط بها من حقوق، والوصول إلى العدالة. وتُركز على وجهات نظر أساسية مختلفة تشمل:

  • الإنصاف الدولي،
  • المساواة في الأبعاد المتقاطعة للهوية ،
  • العدالة بين الأجيال،
  • الانتقالات العادلة والمنصفة،
  • مساءلة الشركات ومنع هيمنتها ،
  • الوصول إلى العدالة.

تبحث الوثيقة في الأبعاد العالمية والتفاوتات التاريخية والمظالم المستمرة المرتبطة بتغيّر المناخ مبيّنة الأسباب الموجبة لاعتماد نهج حقوق يولي اهتمامًا خاصًا للالتزامات التي تتجاوز الحدود الإقليمية والالتزامات بالتضامن والتعاون الدوليين. علاوة على ذلك، تبيّن الوثيقة تعارض الآثار غير المتناسبة أو المتكافئة لتغيّر المناخ مع حقوق الإنسان، وتُشير إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمساواة وعدم التمييز في الأبعاد المتقاطعة للهوية في جميع الاستجابات للأزمة.

في هذه الوثيقة، يُسهب الأعضاء في شرح الآثار المتباينة التي تمس فئة ضعيفة على نحو خاص كالشباب والأجيال المقبلة، مؤكدين الحاجة إلى الاعتراف الكامل بمبادئ العدالة بين الأجيال وتطبيقها في قضايا حقوق الإنسان وتغيّر المناخ. كذلك، يحلل الأعضاء كيف ينبغي للتحولات في مجالات الطاقة والاقتصاد وسائر التحوّلات التي تهدف إلى معالجة أزمة تغيّر المناخ، أن تكون عادلة ومنصفة وتحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والحكم الذاتي الإقليمي، وحق الشعوب الأصلية في الحكم الذاتي، والتي ينبغي أن تكون أيضًا حقيقية ترفض الحلول الزائفة.

علاوة على ذلك، تؤكد الوثيقة أن مساءلة الشركات التي تشمل التصدي لهيمنة الشركات والتخفيف منها، أمر حاسم لتحقيق استجابة عادلة وفعالة في مواجهة أزمة المناخ، وتعزيز الضمانات القانونية لوقف الضرر الحالي ومنع الأضرار المستقبلية. وأخيرًا، يتناول الأعضاء معايير حقوق الإنسان المتعلقة بالوصول إلى العدالة، والتي تعد محورية في سياق حالة الطوارئ المناخية.

قُدّمت هذه الوثيقة نيابة عن أعضاء الشبكة العالمية وهم: رابطة البلدان الأميركية للدفاع عن البيئة، ومؤسسة المحاكمة العادلة طبقًا للأصول، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وشبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، وبرنامج شعوب الغابة، ومعهد الدفاع القانوني، وجاكلين دوغارد، والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، ومشروع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المطالب والتوصيات

1. إدماج وجهات النظر الجنسانية والمتعددة الجوانب

يُشدد الأعضاء على ضرورة إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة والمستبعدة تاريخيًّا من عمليات صناعة القرار عن طريق إدماج وجهات النظر الجنسانية والمتعددة الجوانب في جهود الإعداد والتنفيذ والرصد. من هذا المنطلق، يُلزم التأسيس للانتقال العادل والمنصف الدول بالإحجام عن وضع تدابير وبرامج وهمية تفتقر إلى الأدلة العلمية في مجاليّ التكيّف والتخفيف، ويُشار إليها عادة بالحلول الزائفة، والتوقف عن دعم هذه التدابير والبرامج.

2. التصدي لهيمنة الشركات وتعزيز المساءلة

كثيرًا ما تنبع الحلول الزائفة من هيمنة الشركات على السياسات والبرامج الرامية إلى احتواء أزمة المناخ. وعليه، يُؤكد الأعضاء أن الدول ملزمة بضمان المساءلة ومنع هيمنة الشركات عن طريق ضمان وفاء الشركات بمسؤولياتها.

 

3. تعزيز الأطر التنظيمية لحماية البيئة

ينبغي أن تُلزم الفتوى الدول باتخاذ التدابير المناسبة لمنع تغيّر المناخ، والتي تشمل تبني القوانين، واللوائح والسياسات التي تُجبر الشركات على خفض انبعاثاتها ومنع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن أثرها البيئي، وإنفاذ هذه القوانين واللوائح والسياسات.

 

4. ضمان الوصول إلى آليات الانتصاف

لا بدّ من اتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن الوصول إلى آليات الانتصاف الفعالة عن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن تغيّر المناخ أو استجابات التخفيف. في هذا الصدد، ينبغي للدول الحرص على مشاركة الشركات التي أسهمت في تغيّر المناخ في آليات التظلم التي تهدف إلى جبر الضرر، والنظر في مخاوف الأشخاص المتضررين.

5. ضمان الوصول إلى العدالة في قضايا المناخ

يقر الأعضاء بأهمية الوصول إلى العدالة في سياق تغيّر المناخ. لذلك، من الأهمية بمكان أن توضح محكمة البلدان الأميركية الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بالضمانات والحماية القضائية في الدعاوى المناخية. تمثل الفتوى فرصة تتيح للمحكمة تجميع القواعد والمبادئ التي وُضعت في سياقات مختلفة.